السيد علي الطباطبائي

314

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

الديون قط ، إذا لم تصل إلى حد الشياع المفيد للقطع أو الظن القوي المتاخم له على احتمال قوي ولم ينضم إليها اليمين أيضا . وأما * ( مع اليمين ، فالأشبه ) * عند المصنف هنا وجماعة * ( عدم القبول ) * أيضا ، خلافا للأكثر فتقبل وهو الأصح . * ( ويقبلن ) * شهادتهن * ( منفردات ) * عن كل من الرجال واليمين * ( في العذرة ) * والبكارة * ( وعيوب النساء الباطنة ) * كالرتق والقرن ، وغير ذلك من الأمور الخفية التي لا يطلع عليها الرجال بلا خلاف . والأشهر الأقوى قبول شهادة الرجال في ما ذكر بل بطريق أولى ، وحيث يعتبر شهادتهن يشترط كونهن أربعا مطلقا على الأشهر الأقوى . * ( وتقبل شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل ) * أي المولود بلا خلاف ، وفي الغنية والسرائر الإجماع ، بل ظاهر جماعة قبول شهادتها بل مطلق المرأة الواحدة في تمام ميراثه إذا لم يوجد امرأتان مسلمتان . وزاد جملة منهم فقبلوا شهادتها مع عدمهما في عيوب النساء والنفاس والحيض والولادة والرضاع ، ووافقهما الإسكافي في قبول شهادتها في الأمور المزبورة لكن بحسابها ، والوجه ما ذكرنا من اعتبار الأربع في الأمور المزبورة إلا في مفروض المسألة ومسألة أخرى أشار إليها بقوله : * ( و ) * تقبل شهادة * ( امرأة واحدة في ربع الوصية ، وكذا كل امرأة ) * زادت في المسألتين * ( تثبت شهادتها في الربع حتى يكلمن أربعا فتقبل شهادتهن في ) * كل الميراث و * ( الوصية أجمع ) * بلا خلاف ، وفي الكتابين الإجماع . وإطلاق النص ( 1 ) والفتوى يقتضي قبول شهادتهن في المسألتين مطلقا ولو لم يتعذر الرجال ، خلافا للقاضي والحلي فاشترطا تعذرهم ولهم بعض الأخبار ، ولكن

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 - 261 .